أحمد بن عبد الرزاق الدويش

85

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

يعلم ماذا يكون في الشجر من الثمر في الأعوام الخمسة القادمة ، فقد تثمر وقد لا تثمر ، وقد تثمر شيئا قليلا أو كثيرا ، وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - « نهى عن بيع الثمر حتى تحمار أو تصفار » ( 1 ) وثبت أيضا أنه « نهى عن بيع الحب حتى يشتد » ( 2 ) و « نهى عن بيع المعاومة » ( 3 )

--> ( 1 ) '' أحمد 3 / 320 ، 361 ، والبخاري 3 / 34 ، ومسلم 3 / 1175 برقم ( 1536 '' 84 '' ) ، وأبو داود 3 / 667 - 668 برقم ( 3370 ) ، وابن حبان 11 / 367 برقم ( 4992 ) ، والطيالسي ( ص / 246 ) برقم ( 1781 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 23 ، والبيهقي 5 / 301 - كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . '' ( 2 ) أحمد 3 / 221 ، 250 ، وأبو داود 3 / 668 برقم ( 3371 ) ، والترمذي 3 / 530 برقم ( 1228 ) ، وابن ماجة 2 / 747 برقم ( 2217 ) ، والدارقطني 3 / 48 ، وابن حبان 11 / 369 برقم ( 4993 ) ، وأبو يعلى 6 / 396 برقم ( 3744 ) ، والحاكم 2 / 19 ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 24 ، والبيهقي 5 / 301 ، 303 ، والبغوي 8 / 95 برقم ( 2082 ) - كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . ( 3 ) '' رواه بلفظ : ( المعاومة ) : أحمد 3 / 313 ، 356 ، 364 ، ومسلم 3 / 1175 برقم ( 1536 '' 85 '' ) ، وأبو داود 3 / 671 - 672 ، 694 ، برقم ( 3375 ، 3404 ) ، والترمذي 3 / 605 برقم ( 1313 ) ، والنسائي 7 / 296 برقم ( 4634 ) ، وابن أبي شيبة 7 / 320 ، وأبو يعلى 3 / 341 برقم ( 1806 ) ، وابن حبان 11 / 375 برقم ( 5000 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 29 ، وابن الجارود 2 / 180 برقم ( 598 ) ، والبيهقي 5 / 304 ، والبغوي 8 / 84 برقم ( 2072 ) . ''